سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
34
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ شروطهم ] مقتضى جواز است . و در اين حكم فرقى بين اجاره معينه و مطلقه از نظر ما اماميّه وجود ندارد . قوله : اشتراط الخيار لهما او احدهما : ضميرهاى تثنيه به موجر و مستأجر راجع است . قوله : بين المعينة و المطلقة : اجاره معينه آن است كه متعلقش شخص و عين خارجى باشد مثل اجاره دادن خانه معين معلوم و مشاهد يا عبدى با اين خصوصيات . و اجاره مطلقه آن است كه متعلقش عين خارجى نبوده بلكه ذمّه باشد مثل اينكه زيد خياط اجير مىشود كه يك عبائى دوخته تحويل بدهد اعم از اينكه خودش بدوزد يا شاگردش و يا ديگرى . قوله : عندنا : اشاره است به مخالفت بعضى از اهل سنّت كه شرط را در اجاره معينه باطل مىدانند . متن : نعم ليس للوكيل و الوصي فعل ذلك و هو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم بحيث يفسخ إذا أراد إلا مع الإذن ، أو ظهور الغبطة في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، و لا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها ، و كذا الوصاية ، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : بلى براى وكيل و وصى جايز نيست كه در عقد اجاره خيار فسخ قرار دهند مگر آنكه از طرف موكل يا موصى در اين امر مأذون